الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
أحكام عامة
مناقشة الرسائل
إعداد الرسائل والإشراف عليها
نظام الاختبارات
نظام الدارسه
الفرص الاضافيه
إلغاء القيد وإعادته
الانقطاع
الانسحاب
التأجيل والحذف
القبول والتسجيل
البرامج المستحدثة
الدرجات العلمية
اهداف الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
التحويل 

المادة الثلاثون
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:-
1 - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2 - ألا يكون الطالب مفصولآ من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
3 - يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا للآتي:-
أ - ألآ يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
ب - أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
ج - ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات
البرنامج المحول إليه.
د - ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جدأ).
هـ - لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
و - تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.

المادة الحادية والثلاثون
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:-
1 - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2 - يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن- معدله التراكمي.
3 - ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
4 - تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
5 - يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008