مادة (9) : لمدير الجامعة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، الصلاحيات الآتية:
(أ) طرح المنافسات العامة للمشتريات، والأعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز خمسة عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرئيس مجلس الجامعة.
(ب) التكليف المباشر لتنفيذ الأعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال.
(ج) قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحة أعلاه مما هوداخل في صلاحيته، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى.
مادة (10) : لمدير الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته المالية المتعلقة بالمشتريات، والتكليف بالأعمال، لوكلاء الجامعة، وا لعمد اء، ومديري المعاهد، ورؤساء الأقسام، وغيرهم بالجامعة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة، وتنفيذ مشروعاتها، على أن يكون التفويض متدرجآ حسب مسؤولية الشخص المفوض إليه.
مادة (11) : كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، تطبق بشأنه الأحكام الواردة في نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 7/ 4/ 1397 هـ ولائحته التنفيذية، وما يطرأعليهما من تعديلات.
مادة (12) : مع مراعاة القواعد المنظمة لتأجير، وإزالة المباني الحكومية، والاستئجار من الغير، لمدير الجامعة، أو من يفوضه:-
(أ) تأجيرممتلكات الجامعة، وتجديد عقود الإيجار، أوفسخها.
(ب) إزالة المباني إذا كانت آيلة للسقوط، أو تشكل خطرآ.
(ج) استئجار الأعيان، أو العقارات من الغير.