الرقابة المالية قبل الصرف
مادة (20) : يكون للجامعة مراقب مالي، ومساعد له، أو أكثر، وفقآ لحاجة العمل، يختارهم مجلس الجامعة، بناء على ترشيح مدير الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الجامعة. وفي حال غياب المراقب المالي، أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أعماله، يكلف مدير الجامعة مساعده، أو أقدم مساعديه- في حال تعددهم- للقيام بعمله، ويرفع بذلك لمجلس الجامعة. مادة (21) : يراعى فيمن يختار مراقبآ ماليآ، أو مساعدآ له، أن يكون سعودي الجنسية، متصفآ بالأمانة، ونقاء السيرة، وتتوافر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية. مادة (22) : على المراقب المالي التحقق من أن جميع عمليات . الصرف، والتحصيل تسيرطبقآ لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللائحة. مادة (23) : لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بأمر دفع، أو بشيك، أو بحوالة. مادة (24) : لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب المستندات الأصلية، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقآ للقرارات والتعليمات السارية. مادة (25) : على المراقب المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانية الجامعة، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالجامعة بإقرار الصرف، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد الميزانية المعتمدة للجامعة، أو مخالفة للأنظمة، واللوائح المطبقة بالجامعة، أو التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع بيان أسباب الامتناع كتابة. وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون المالية، يرفع الأمر لمدير الجامعة متضمنآ الرأيين معآ، وقرار مدير الجامعة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار مدير الجامعة فعليه (بعد التنفيذ) إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة، وقراره في ذلك نهائي. مادة (26) : على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقآ لأحكام هذه اللائحة، ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها. مادة (27) : على المراقب المالي بصفة خاصة، الواجبات الآتية: (أ) التحقق من أن كافة أموال الجامعة المنقولة، والثابتة، تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها، وأن لدى الإدارات المعنية من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. (ب) متابعة الأنظمة، واللوائح المالية، والمحاسبية المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وملاءمتها، وتقديم مقترحاته لمدير الجامعة. (ج) فحص العهد، والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر. (د) التأكد من تطبيق قواعد المستودعات، والإشراف على عملية الجرد وسلامة إجراءاته. مادة (28) : يشترك المراقب المالي في عضوية لجنة فحص العروض بالجامعة. مادة (29) : للمراقب المالي، ومن يكلفون بالرقابة على المستودعات والأعمال المالية، حق الحصول، والاطلاع على كافة البيانات، والمعلومات اللازمة لآداء مهمتهم، وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معهم.
 |
 |
|