الميزانية
مادة (1) : يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة. مادة (2) : تتكون إيرادات كل جامعة من : (أ) الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. (ب) التبرعات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف. (ج) ريع أملاكها، وما ينتج عن التصرف فيها. (د) أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية للآخرين. مادة (3) : تتولى كل جامعة تحضيرمشروع الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع كليات الجامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وإداراتها على أساس تقديرات مصروفاتها ويصحب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير. مادة (4) : مع مراعاة التعليمات الصادرة بها الميزانية العامة للدولة، تشتمل مصروفات كل جامعة على الأبواب الآتية:- الباب الأول: يخصص للمرتبات، والأجور، وا لبد لات. الباب الثاني: يخصص للمصروفات التشغيلية، وا لا ستهلاكية، وا لإد ا رية. الباب الثالث: يخصص لمصروفات برامج الصيانة، والتشغيل. الباب الرابع: يخصص للمشاريع والانشاءات ا لجديد ة. مادة (5) : مع مراعاة الفترات المحددة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقديم مشروع الميزانية، يقدم مدير الجامعة مشروع الميزانية إلى مجلس الجامعة للموافقة عليه، ويرفعه لوزير التعليم العالي. مادة (6) : تتم المناقلات بين البنود، أو بين أبواب الميزانية ، وفق ما يقضي به مرسوم الميزانية. مادة (7) : لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة المختصة. مادة (8) : تودع أموال الجامعة باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد فروعها في المملكة، ويجوز بموافقة مجلس الجامعة إيداعها في مصرف أو أكثر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 |
 |
|