الرقابة المالية بعد الصرف
مادة (30) : مع عدم الإخلال بمراقبة ديوإن المراقبة العامة، يعين مجلس الجامعة مراجعآ خارجيآ للحسابات، أو أكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمدة سنة مالية قابلة للتجديد، ويحدد المجلس أتعابه. مادة (31) : لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبين عضوية أي مجلس من مجالس الجامعة، أو إحدى وظائفها. مادة (32) : لمراجع الحسابات الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والتزاماتها. مادة (33) : في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس مجلس الجامعة لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة، ويزود مدير الجامعة بصورة منه. مادة (34) : على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات الجامعة، وتقديم تقرير عنها كل ثلاثة أشهر إلى مدير الجامعة. مادة (35) : على مراجع الحسابات عندد اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريرآ فوريآ بذلك إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويزود رئيس مجلس الجامعة بصورة منه. مادة (36) : على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الجامعة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهـاء السنة المالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي رأيه في المركز المالي للجامعة، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة، مرافقآ له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي. مادة (37) : يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي للجامعة تمهيدآ لرفعه لرئيس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، بنسخة منه.
 |
 |
|