الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
احكام عامه
الصرف من عائدة البحوث
مكافآت وإعانات الطلاب
الحسابات
الرقابة المالية بعد الصرف
الرقابة المالية قبل الصرف
التحصيل والصرف
المستودعات
المشتريات والتكليف بالأعمال
الميزانية
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
قبول التبرعات والتصرف فيها 
مادة (48) : لمجلس الجامعة، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط، أو الأغراض، تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد الآتية.-
1 - تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعة في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد البنوك المحلية، على أن يدور رصيد هذا الحساب سنوياً.
2 - يتم تقييم الأصول، والأعيان المتبرع بها حال استلامها.
3 - تسجل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، في سجل خاص.
4 - يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وفقاً للقواعد الآتية:-
(أ) إذا كان التبرع، أو المنحة، أو الوصية، أو الوقف نقداً، أو عيناً، وحدد المتبرع طرق الاستفادة منه فتصرف في الأغراض المحددة من قبل المتبرع.
(ب) إذا كان التبرع، أو المنحة، أو الوصية، أو الوقف، نقداً، أو عيناً ولم يحدد المتبرع طرق الاستفادة منها، يحدد مجلس الجامعة طرق الاستفادة منها.
(ج) يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسمية، ويحضع لرقابة المراقب المالي.
5 - يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقة مدير الجامعة في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعة.
6 - على المراقب المالي فحص، ومراجعة السجلات الخاصة بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، والحساب المستقل، دورياً، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعة.
7 - على مراجع الحسابات في نهاية كل سنة مالية، التأكد من تسجيل الأصول، والأعيان، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعة حسب القواعد المحاسبية المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعة.
طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008