المادة السادسة عشر
تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو الآتي:
1 - المبتعث الأعزب أو المتزوج الذي لا ترافقه أسرته:
أ) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للالتحاق بالبعثة.
ب) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية.
ج) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية.
د) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحدة للقيام بإجراء الأبحاث أو أداء الاختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن (100) مائة كم.
هـ) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي المبتعث أو زوجه أو أحد أولاده.
و) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد . التخرج أو إنهاء البعثة.
2 - المبتعث المتزوج الذي ترافقه أسرته:
يستحق المبتعث وزوجه وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته إذا كان يعولها شرعأ ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في "أ، ب، ج، هـ، و" من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة عشرة
يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ لمرة واحدة لحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط ا لآتية:
1 - أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بتخصصه أو موضوع بحثه.
2 - موافقة لجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للابتعاث للخارج.