الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
أحكام عامه
إبتعاث وتدريب الإداريين
إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة
الابتعاث للداخل
تذاكر السفر
الرحلات العلمية
المستحقات المالية
تغيير التخصص والتحويل
التمديد
شروط الابتعاث
ابتعاث المحاضرين والمعيدين
لجنة الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
مدة الابتعاث 

المادة السادسة
يتم الابتعاث لداخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد وما في حكمهما ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يوفد المبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، ومدة ا لابتعاث وفقأ لأحكام المادة السابعة، والجامعة التي سيدرس بها.

المادة السابعة
تكون مدة الابتعاث على النحو الآتي:
1 - سنة لدراسة اللغة ويجوز لمجلس الجامعة أن يجعلها سنتين إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - سنتان للماجستير.
3 - ثلاث سنوات للدكتوراه أو ما يعادلها في كل التخصصات ما عدا الطب فتحدد مدة دراسته وفقأ لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث.

المادة الثامنة
يتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغى القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في القرار.

المادة التاسعة
يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على ألا تزيد المدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008