المادة السابعة والعشرون
توقف مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية:
1 - عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقأ للتقارير المتعلقة بسير د را سته.
2 - طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى ا لمملكة.
3 - إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
4 - إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
5 - إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة. وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاتلين من هذه اللائحة.
المادة الثلاتون
في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقأ لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأتي:
1 - اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.
2 - أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته.
3 - أو إبقاءه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ماورد في إحدى الفقرتين. (1 أو 2) من هذه المادة.
المادة الحادية والثلاثون
يطبق في الإلحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات والأبناء المرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح المنظمة لذلك.