الرحلات العلمية
المادة الخامسة عشرة يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة وفقأ للضوابط الآتية: 1 - أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية. 2 - تأييد الملحق الثقافي. 3 - موافقة مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها. 4 - ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدأ أقصى. 5 - إذا كانت الرحلة العلمية إلى المملكة فعلى المبتعث أن يباشر أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف عن الرحلة. 6 - إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثةالى غير المملكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى الملحق الثقافي من قبل المشرف على دراسة المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعة التابع لها المبتعث بصورة منه.
|