المادة الثامنة والثلاثون
يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثلاثون
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة.
المادة الأربعون
يعمل بهذه اللائحة اعتبارأ من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام ولمجلس الجامعة معالجة وضع المبتعثين القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة ممن تجاوزوا المدة المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة الحادية والأربعون
لمجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللائحة.