الثالثة عشرة
يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة ا لمبتعث في أحكام الابتعاث .
المادة الرابعة عشرة
يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من الجهة التي يعمل لديها، وإذانقصت مخصصات المنحة، أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.