الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
أحكام عامه
إبتعاث وتدريب الإداريين
إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة
تذاكر السفر
الرحلات العلمية
المستحقات المالية
تغيير التخصص والتحويل
التمديد
مدة الابتعاث
شروط الابتعاث
ابتعاث المحاضرين والمعيدين
لجنة الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الابتعاث للداخل 

المادة الثامنة عشر
يكون الابتعاث للداخل في الحالات الآتية:
1 - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين.
2 - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها.
3 - من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين.

المادة التاسعة عشرة
يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألأ يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقأ لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه.

المادة العشرون
يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة خارج مقرالدراسة سواء كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقأ للضوابط الآتية:
1 - أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
2 - موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها.
3 - ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدأ أقصى.

المادة الحادية والعشرون
يتقاضى المبتعث للداخل راتبه كاملا وبدل الانتقال المستحق له شهريا.

المادة الثانية والعشرون
يصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعليمية في مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر إذا كانت المسافة بين المدينتين تماثل المسافة المقررة لصرف الانتداب.

المادة الثالثة والعشرون
يصرف للمبتعث، ولزوجه، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعأ تذاكر سفر بالطائرة على النحو الآتي:
1 - تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته.
2 - تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى مقر عمله.
3 - إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته فيعوض تعويضأ يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة.

المادة الرابعة والعشرون
يصرف للمبتعث سنويأ بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد على أن يقتصر صرفه على المدة الأساسية للابتعاث دون التمديد.

المادة الخامسة والعشرون
يصرف للمبتعث ولمرة واحدة بدل طباعة وتجليد الرسالة لدرجة الماجستير مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (4000) أربعة آلاف ريال.

المادة السادسة والعشرون
يعامل المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه، معاملة المبتعث داخليأ.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008