المادة الثانية والثلاثون
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية الآتي.
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - ألآ يتجاوز عمره (40) عامأ ولمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط.
3 - ألا يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة لها عن تقدير "جيد ".
4 - أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستتنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد اكمال سنة من تاريخ تعيينهم .
5 - أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
6 - ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جدا".
7 - أن يكون حاصلأ على قبول من مؤسسة علمية معترف بها علميأ.
8 - أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
المادة الثالثة والثلاثون
مع مراعاة ماورد في المواد (32، 36) تطبق الأحكام الواردة في ابتعاث المحاضرين والمعيدين على ابتعاث بقية منسوبي الجامعة.
المادة الرابعة والنلاثون
لا يجوز للمبتعث أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم .
3 - أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
4 - ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جدأ".
5 - أن يكون حاصلأ على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها.
6 - أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.
7 - أن يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل الحالي أو المستقبلي.
8 - أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة التابع لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنا مج.
9 - أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
المادة السادسة والثلاثون
يتم الابتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث الموظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومدة الدراسة، والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها.
المادة السابعة والثلاثون
يصرف لمنسوبي الجامعة الإداريين والفنيين المبتعثين للتدريب المميزات المالية التي تصرف لغيرهم من موظفي الدولة المدنيين.