الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
عقد توظيف غير السعوديين
رواتب التعليم العام
رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين
رواتب العاملون في المجالات الإدارية
رواتب العاملين المتخصصين
رواتب المهندسين
رواتب الاطباء
رواتب أعضاء هيئة التدريس
أحكام عامة
الإلغاء والتجديد والإنهاء
الواجبات والمسئوليات
الندب والإعارة والنقل
الإجازات
ساعات العمل المطلوبة
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
البدلات والتعويضات 

المادة السادسة عشرة
1 - يجوز لمجلس الجامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة بحد أعلى 30% من أول مربوط الوظيفة لمن يعمل في مجال تخصصه من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ويحدد مجلس الجامعة هذه التخصصات وبدل الندرة لكل تخصص مع عدم الجمع بين بدل الندرة وبين ما ورد في الفقرتين (1، 2) من المادة التاسعة.
2 - يجوز لمجلس الجامعة منح الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان من أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين، والمعيدين، ومساعدي الباحثين العاملين بالمسثشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الإضافية المطلوبة نظامأ عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى 80% من الراتب الأساسي، ولا يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.
3 - يجوز منح الصيادلة، والمتخصصين في العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيثة التدريس، والمحاضرين، والمعيدين، ومساعدي الباحثين من العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الأضافية المطلوبة نظامأ عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى 50% من الراتب الأساسي ولا يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.

المادة السابعة عشرة
تؤمن الجامعة للمتعاقد، ولعائلته عند إحضارهم لغرض الإقامة تذاكر سفر في حدود أربعة أشخاص فقط بما في ذلك تذكرة المتعاقد نفسه، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم سافروا فرادى وفق الآتي:-
1 - مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية التعاقد ما لم يكن مقيمأ بالمملكة عند التعاقد.
2 - من المملكة إلى موطنه ذهابأ وإيابأ مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية، وكذا من كان تعاقده داخليأ ومضى سنتان على تعاقده، ما لم يكن مقيمأ في المملكة عند التعاقد.
3 - من المملكة إلى موطنه في نهاية العقد عند مغادرته نهائيأ، ويستثنى من ذلك من كان مقيمأ بالمملكة عند التعاقد وكانت مدة خدمته أقل من سنتين، أومن نقلت كفالته إلى جهة أخرى داخل المملكة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة
يقصد بعائلة المتعاقد:
1 - الزوجة أو الزوج أو محرم المتعاقدة.
2 - من يعولهم شرعأ من:
أ) البنين ممن لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
ب) البنات غير المتزوجات.
ج) الوالدين.
د) الأخوة القصر.
هـ) الأخوات غير المتزوجات. شريطة موافقة الجهات المختصة على الاستقدام، طبقأ للأنظمة المعمول بها.

المادة التاسعة عشرة
1 - إذا كان أىمن المرأة ومحرمها متعاقدأ مع الجامعة وكان الآخر متعاقدأ مع جهة حكومية أخرى تصرف التذاكر من الجهة التي تصرف بدل السكن.
2 - يسقط حق المرافق أو المرافقة في تذاكر العودة إلى بلده عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية.

المادة العشرون
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط الجوية العربية السعودية إذا كانت خدماتها متوافرة، وتقدم الجامعة إلى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له، ويجوز لها في الحالات الاستثنائية أن تأذن له بشرائها وتدفع له قيمتها وإذا لم يرغب في الحصول على التذاكر المستحقة فيجوز له أن يتقاضى من الجامعة نصف قيمتها.

المادة الحادية والعشرون
1 - تكون تذاكر السفر المشار إليها أعلاه على درجة الأفق إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية المخفضة لمن سواه.
2 - للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد آخر بدون أن تتحمل الجامعة أي تكاليف إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية العربية ا لسعودية.

المادة الثانية والعشرون
إذا جزأ المتعاقد إجازته العادية وفقأ للمادة (33) من هذه اللائحة تؤمن الجامعة له تذاكر السفر للفترة الأخيرة منها فقط، وفي حالة تجزئتها من قبل الجامعة لمصلحة العمل يمنح تذكرتي سفر له وحده.

المادة الثالثة والعشرون
يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفته جوأ بالدرجة السياحية وعلى الخطوط الجوية العربية السعودية متى كان ذلك ممكنأ. وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر برأ على نفقته الخاصة إذا كان ذلك لا يؤثر على وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد ويستحق المتعاقد عندئذ تعويضأ يعادل قيمة تذكرة السفر الجوي بالدرجة السياحية المخفضة إذا كان ذلك ممكنأ. وإذا كان أداء الوظيفة يقتضي سفر المتعاقد إلى جهة لا تربطها بمقر عمله الأصلي وسيلة نقل جوي أمنت له الجامعة السفر برأ، وللجامعة أن تأذن للمتعاقد أن يسافر على نفقته الخاصة ويستحق عندئذ تعويضأ يعادل قيمة تذكرة السفر برأ بوسائل النقل العامة.

المادة الرابعة والعشرون
تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ماورد في جداول الرواتب الملحق رقم (1) ويجوز دفع هذا البدل مقدمأ في بداية مدة العقد ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف لمن مدة عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده إلى السنة وفي حالة التعاقد مع إمرأة ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل الأعلى منهما، ويسري هذا الحكم إذا كان أحدهما متعاقدأ مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية، ولا يصرف بدل سكن للمتعاقدة المتزوجة من سعودي مقيم في المملكة.

المادة الخامسة والعشرون
1 - ما لم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في أول عقد له مع الجامعة بدل تأثيث مقداره 50% من بدل السكن في السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع الجامعة. ويعتبر في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية بالمملكة سنتان على الأقل وتعاقد مع الجامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له.
2 - في حال التعاقد مع إمرأة ومحرمها فلا يجمع بين بدلي التأثيث لهما بل يكتفى ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل الأعلى.
3 - لا يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعة بدل تأثيث إذا كان الآخر يعمل بالجامعة أو بجهة أخرى داخل المملكة.
4 - إذا كان المتعاقد قد عمل في أي جهة أخرى أو كان محرمأ لمن قد عملت - أو العكس- داخل المملكة قبل تعاقده مع الجامعة فلا يستحق بدل تأثيث ما لم يكن قد مضى على مغادرته المملكة مدة لا تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة.
5 - إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف المتبقي من بدل التأثيث عند تجديد العقد لمدة أخرى لا تقل مع مدة العقد السابق عن سنة.

المادة السادسة والعشرون
تدفع الجامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقلاته في مقر عمله وفقأ لما هو موضح في جداول الرواتب لكل فئة ويجوز للجامعة بدلا من دفع بدل الانتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل المناسبة. ولا يستحق هذا البدل من كان سكنه في موقع العمل أو ملاصقأ له.

المادة السابعة والعشرون
1 - إذا انتدب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله داخل المملكة يصرف له بدل إنتداب يومي على النحو الآتي:-
أ) لمن راتبه الشهري (7000) ريال فاكثر (450) ريال
ب) (300) ريال لمن كان راتبه الشهري (4500) ريال وأقل من (7000) ريال
ج) (255) ريالا لمن كان راتبه الشهري (2700) ريال وأقل من (4500) ريال.
د) (160) ريالا لمن كان راتبه الشهري أقل من (2700) ريال.
ويجوز أن يزاد البدل 50% إذا كان الانتداب خارج المملكة ويصرف بدل نقل إضافي يعادل1\30 من بدل الانتقال الشهري المقرر.
2 - لمدير الجامعة، بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية أن يوافق على حضور عضو هيئة التدريس مؤتمرأ، أو ندوة علمية، دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات.

المادة الثامنة والعشرون
إذا تم نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إلي أخرى داخل المملكة وفقأ لمصلحة العمل يصرف له بدل نقل قدره أربعة آلاف ريال وإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة يصرف له بدل قدره خمسة آلاف ريال بالاضافة إلى تذاكر السفر وفقأ لما جاء في المواد من (17) إلى (22) ويصرف لغير عضو هيئة التدريس بدل قدره ثلاثة آلاف ريال في الحالين بالاضافة إلى تذاكر السفر، وإذا كان النقل لمتعاقدين أحدهما محرم للآخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل الأعلى ولا يصرف هذا البدل لأكثر من مرة في السنة المالية الواحدة.

المادة التاسعة والعشرون
إذا أكمل المتعاقد سنتين في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة فإذا أكمل عضو هيئة التدريس، والمحاضر، والمعيد، والفني، ومن في حكمهم ممن لهم علاقة بالتدريس خمس سنوات في خدمة الجامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف ريال أو ما استحقه فعلأ وفقأ للائحة السابقة أيهماأكثر، تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف ولا تستحق هذه المكافأة إلا عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة الإجمالية المتصلة، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسين ألف ريال أو ما استحقه فعلأ وفقأ للائحة السابقة أيهما أكثر. ويعد في حكم من أمضى السنتين من كانت مدة خدمته (22) شهرأ كما يعد في حكم من أمضي خمس سنوات من كانت مدة خدمته (58) شهرا.
ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى (100%) بناء على توصية مجلس الكلية، أو الجهة المختصة، وتأييد مجلس الجامعة، وموافقة مجلس التعليم العالي، على ألا تتجاوز المكافأة في جميع الأحوال الحدود القصوى الواردة في هذه المادة.

المادة الثلاثون
يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة. ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك.

المادة الحادية والثلاثون
يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أولاد عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه عدا رسوم الانتقال من المدرسة وإليها اعتبارأ من المرحلة الابتدائية حتى إكمال المرحلة الثانوية بالشروط الآتية:-
1 - أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.
2 - ألا يقل عمر أي منهم عن ست سنوات ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة.
3 - أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث لا تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكة.
4 - ألا يتجاوز عدد من يدفع لهم عن أربعة وعلى ألا تتجاوز النفقات الإجمالية خمسة وعشرين ألف ريال في السنة الدراسية الواحدة، ويتولى مجلس الجامعة تحديد المبلغ المخصص لكل طالب وفق ما يراه مناسبا.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008