الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
عقد توظيف غير السعوديين
رواتب التعليم العام
رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين
رواتب العاملون في المجالات الإدارية
رواتب العاملين المتخصصين
رواتب المهندسين
رواتب الاطباء
رواتب أعضاء هيئة التدريس
أحكام عامة
الإلغاء والتجديد والإنهاء
الواجبات والمسئوليات
الإجازات
البدلات والتعويضات
ساعات العمل المطلوبة
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الندب والإعارة والنقل 

المادة الأربعون
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية وتعتبر خدمته متصلة ولا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.

المادة الحادية والأربعون
للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط الآتية:
1 - أن لا تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
2 - أن يكون المتعاقد مستوفياً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
3 - أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى. وإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقاً لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة.

المادة الثانية والأربعون
إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق ا لآتي:
1 - يعتبر العقد مستمرأ بالنسبة للإجازات ومدة الخدمة. وتحتسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالمادة (10) من هذه اللائحة.
2 - بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقأ لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقأ لأحكام هذه ا للائحة.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008