المادة الأربعون
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية وتعتبر خدمته متصلة ولا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.
المادة الحادية والأربعون
للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط الآتية:
1 - أن لا تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
2 - أن يكون المتعاقد مستوفياً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
3 - أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى. وإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقاً لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة.
المادة الثانية والأربعون
إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق ا لآتي:
1 - يعتبر العقد مستمرأ بالنسبة للإجازات ومدة الخدمة. وتحتسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالمادة (10) من هذه اللائحة.
2 - بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقأ لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقأ لأحكام هذه ا للائحة.