الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
عقد توظيف غير السعوديين
رواتب التعليم العام
رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين
رواتب العاملون في المجالات الإدارية
رواتب العاملين المتخصصين
رواتب المهندسين
رواتب الاطباء
رواتب أعضاء هيئة التدريس
أحكام عامة
الإلغاء والتجديد والإنهاء
الواجبات والمسئوليات
الندب والإعارة والنقل
البدلات والتعويضات
ساعات العمل المطلوبة
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الإجازات 

 المادة الثانية والثلاثون
يستحق المتعاقد بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع، والعيدين، إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها (60) يوما لعضو هيئة التدريس، ومن في حكمه و (45) يوما لمن سواهم، وتستحق الإجازة عن جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك، ويعتبر في حكم المستحق للإجازة كاملة من بدأ عقده خلال شهر واحد من تاريخ بدء العقود بالجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل فترة الإجازة السنوية وفقا لمتطلبات التقويم الدراسي.
ويجوز أن تقل مدة الإجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بين الطرفين، وللجامعة الحق في تحديد بداية الإجازة ونهايتها، ولا تستحق عن مدة الإعارة، والاجازة ا لاستثنانية، والغياب.

المادة الثالثة والثلاثون
يجوز في حالة الضرورة بناء على طلب المتعاقد، وتوصية جهة عمله وموافقة مدير الجامعة أن تجزأ إجازة المتعاقد السنوية إلى فترتين على الأكثر على أن لا تقل مدة أي منهما عن ثلث الإجازة وعلى أن يتمتع المتعاقد بإحدى الفترتين خلال نفس السنة التي أستحقت عنها الإجا زة.

المادة الرابعة والثلاثون
1 - لمدير الجامعة وفقأ لمتطلبات العمل أو بناء على طلب المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد على الإجازة العادية أو جزء منها على ألا تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد.
2 - لمدير الجامعة تعديل موعد الإجازة الأسبوعية للمتعاقد وفقا لمقتضيات العمل.
3 - لمدير الجامعة إلغاء الإجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض المتعاقد عنها على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون التعويض عن المدة التي ألغيت بما يعادل راتبه في السنة التي استحق فيها الإجازة ويسقط حق المتعاقد في تذكرة السفر بمفرده في حالة الإلغاء الكامل لإجا زته.
4 - لمدير الجامعة إلغاء إجازة عيدي الفطر والأضحى أو جزء منهما وفقأ لمقتضيات العمل على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة الإجازة الملغاة بما يعادل راتبها أو مدتها.

المادة الخامسة والثلاثون
للجامعة منح المتعاقد إجازة إضطرارية لا يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية ولا يستحق عنها تذاكر سفر.

المادة السادسة والثلاثون
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إجازة استثنائية بدون راتب لمدة لا تزيد عن فصل دراسي لظروف تقدرها الجامعة، وتعتبر الخدمة متصلة ولايستحق عن هذه المدة أي من المميزات المنصوص عليها في العقد.

المادة السابعة والثلاثون
يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديدها شهرين آخرين بنصف الراتب ولا تستحق الإجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في الخارج في إجازة وتسقط الاجازة المرضية بإنتهاء السنة التي استحقت فيها. وإذا كان المرض ناشئأ عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد الحق في ضعف الإجازة المرضية المستحقة. وتتبع في اثبات المرض وفي تحديد مدة الاجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين ا لسعود يين.

المادة الثامنة والثلاثون
تستحق المتعاقدة- براتب كامل- إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوما وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة المسلمة وإجازة شهر لغير المسلمة في حال وفاة الزوج.

المادة التاسعة والثلاثون
يجوز للمتعاقد خلال السنة الواحدة أن يجمع بين أكثر من إجازة من الإجازات المستحقة له متى توافرت أسباب استحقاقها.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008