الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
عقد توظيف غير السعوديين
رواتب التعليم العام
رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين
رواتب العاملون في المجالات الإدارية
رواتب العاملين المتخصصين
رواتب المهندسين
رواتب الاطباء
رواتب أعضاء هيئة التدريس
أحكام عامة
الواجبات والمسئوليات
الندب والإعارة والنقل
الإجازات
البدلات والتعويضات
ساعات العمل المطلوبة
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الإلغاء والتجديد والإنهاء 

المادة السادسة والأربعون
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خلال خمسة عشر يوما من الموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.

المادة السابعة والأربعون
يتجدد العقد تلقائيأ ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

المادة الثامنة والأربعون
ينتهي العقد قبل انتهاء مدته في الحالات الآتية:
1 - لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
2 - قبول الاستقالة.
3 - الاصرار على الاستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
4 - الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة تزيد على خمسة عشر يوما متوالية أوثلاثين يومأ متفرقة متى رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم المصر على فسخ العقد.
5 - إلغاء الوظيفة.
6 - العجز الدائم عن العمل.
7 - عدم الكفاءة.
8 - انخفاض مستوى الأداء الوظيفي.
9 - الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
10 - مقتضيات المصلحة العامة.
11 - الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأما نة.
12 - الوفاة.
13 - إذا تجاوزت مدة المرض مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (37) وفي هذه الحال تصرف للمتعاقد تذاكر العودة ولا تستعاد منه البدلات التي صرفت له.

المادة التاسعة والأربعون
1 - إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات (3، 4، 9، 11) من المادة (48) ترتب ما يأتي:
أ) سقظ حقه في تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة أو التعويض عنها ويجوز لمدير الجامعة في الحالات الاستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
ب) يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة المتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكذلك بدل التأثيث إذا كان إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة الأولى بستة أشهر على الأقل.
ج) يدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين (3، 4) من الماة (48).
2 - يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة (2) من المادة (48).
3 - في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقا للفقرة (1) من المادة (48) يسقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته.

المادة الخمسون
يجوز لمجلس الجامعة في حالات استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل المصروفات المترتبة على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقأ للأحكام الواردة في المادة (48).

المادة الحاديه والخمسون
1 - يعطى المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضأ يعادل راتب شهرين.
2 - يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، أو بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله، وفقأ للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشثين بسبب العمل.

المادة الثانية والخمسون
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه، أما في حال وفاة أحد أفراد عائلة المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه ويمنح المرافق تذكرة إركاب ذهابأ وإيابأ.

المادة الثالثة والخمسون
1 - مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيدا جدأ) على الأقل.
2 - لا يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة في الحالات الآتية:
أ) من سبق أن انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته.
ب) من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.
ج) من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إلا بعد موافقة الجهة التي قررت فصله.
د) من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبيأ بقرار من مجلس محاكمة أو لإدانته جنائيأ. أو فقأ للفقرة (11) من المادة (48).

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008